العلامة الحلي
67
مختلف الشيعة
الفصل الثالث في التدبير مسألة : قال الشيخ في النهاية ( 1 ) ، وشيخنا المفيد في المقنعة ( 2 ) : التدبير أن يقول الرجل لعبده أو أمته : أنت رق في حياتي حر أو حرة بعد وفاتي . وقال ابن أبي عقيل : التدبير أن يقول الرجل لعبده أو لأمته : أنت مدبرة في حياتي وحرة بعد وفاتي . وقال ابن الجنيد : والذي نختار للسيد إذا أراد تدبير عبده بعد موته أن يقول بمشهد من يجب الحقوق بشهادته : إني قد أعتقت فلانا أو حررته عن دبر مني أو هو حر إذا مت أو عند موتي أو متى ما مت أو إذا حدث في حدث الموت ليكون مصرحا بعتاقه ، وذلك أحوط من أن يقول : قد دبرت عبدي أو هو مدبر ، لأن ذلك يحتمل غير العتق . وقال الشيخ في الخلاف ( 3 ) والمبسوط ( 4 ) : التدبير أن يعلق عتق عبده بوفاته فيقول : متى مت أو إذا مت فأنت حر . وكذا قال أبو الصلاح ( 5 ) ، وابن حمزة ( 6 ) .
--> ( 1 ) النهاية ونكتها : ج 3 ص 32 . ( 2 ) المقنعة : ص 550 . ( 3 ) الخلاف : ج 6 ص 409 المسألة 1 . ( 4 ) المبسوط : ج 6 ص 167 . ( 5 ) الكافي في الفقه : ص 319 . ( 6 ) الوسيلة : ص 345 - 346 .